الشريف المرتضى
365
الانتصار
لا يحصى من الكتاب وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن ، وإنما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب ويثبت له حكم ( 1 ) الندب بدليل قاد إلى ذلك ولا دليل هاهنا يوجب العدول عن الظاهر . ( مسألة ) [ 205 ] [ لو نام عن صلاة العشاء ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . ( 2 ) دليلنا على صحة قولنا : بعد الإجماع الذي يتردد الطريقة التي ذكرناها ( 3 ) قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى ( وافعلوا الخير ) وأمره جل وعز بالطاعة على الترتيب الذي بيناه . ( مسألة ) [ 206 ] [ لو جزت المرأة شعرها ] ومما انفردت به الإمامية : أن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ
--> ( 1 ) ساقط من " ألف " . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) في " ألف " : سلكناها .